(٢) فَقَدْ رُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ أنه قَالَ: نهى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين، ...، واللبستين: اشتمال للصماء...الخ. أخرجه البُخَارِيّ ٧/١٩٠ (٥٨٢٠) ، وأحمد ٣/٦و ١٣و ٤٦، وَالنَّسَائِيّ ٨/٢١٠. واشتمال الصماء: هُوَ أن يلتوي في ثوب واحدٍ، ولا يَكُون لَهُ من أين يخرج يديه؛ إلا من أسفله، انظر: القوانين الفقية: ٥٩، والمعجم الوسيط ١/٤٩٥، وانظر: فتح الباري ١/٤٧٧ في اختلاف أهل اللغة والفقهاء في التعريف. (٣) انظر: المقنع:٢٥، والمغني ١/٦٢٢ وجاء فِيهِ [المغني] : ((واختلف في تفسير اشتمال الصماء، فَقَالَ بَعْض أصحابنا: هُوَ أن يضطبع بالثوب، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غيره ... وروى حَنْبَل عن أحمد في اشتمال الصماء: أن يضطبع الرجل بالثوب ولا إزار عَلَيْهِ، فيبدو شقه وعورته)) ، وانظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين (ق ٢٥/ب) .