الأولى: يكره، والثانية: قَالَ [أحمد] : لا بأس. (٢) فعن أبي هُرَيْرَة: أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهُ. أخرجه أبو دَاوُد (٦٤٣) ، وابن ماجه (٩٦٦) ، والبيهقي ٢/٢٤٨. (٣) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين (ق ٢٥/ب) . (٤) فَقَدْ جاء في صَحِيْح البُخَارِيّ ٧/١٨٢ (٥٧٨٤) ، وَمُسْلِم ٦/١٤٦ (٢٠٨٥) (٤٢) ، أنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((مَنْ جر ثوبه خُيلاء لَمْ ينظر الله إِليهِ يوم القيامة)) . (٥) فعن أنس بن مَالِك قَالَ: نهى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل. أخرجه مُسْلِم ٦/١٥٥ (٢١٠١) (٧٧) . والزعفران: صبغ مَعْرُوف، وَهُوَ من الطيب، والعصفر: نبات سلافته الجريال، وعصفرت الثوب، صبغته بالعصفر، انظر: اللسان ٤/٣٢٤، ٥٨١ (زعفر، عصفر) .