للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الوَجْهِ، وَكَفُّ الكَمِّ، وشَدُّ الوَسَطِ بِمَا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ (١) ، والتَّلَثُّمُ عَلَى الفَمِ (٢) . فَأَمَّا التَّلَثُّم عَلَى الأْنْفِ فَعَلى رِوَايَتَيْنِ (٣) .

وَيُكْرَهُ إسْبَالُ الإزَارِ والقَمِيْصِ، والسَّرَاوِيْلِ، والعِمَامَةِ عَلَى وَجْهِ التَّفَاخُرِ، والْخُيَلاَءِ (٤) . وَتُكْرَهُ الصَّلاَةُ في الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ والْمُزَعْفَرِ (٥) .

بَابُ مَوَاضِعِ الصَّلَوَاتِ وَاجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ

يَجِبُ عَلَى مَنْ أَرَادَ الصَّلاَةَ أَنْ يُطَهِّرَ ثَوْبَهُ وَبَدَنَهُ، وَمَوْضِعَ صَلاتِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ


(١) الزّنّار: هُوَ خيط دقيق يشد بِهِ الوسط، تستعمله النصارى والمجوس، مأخوذ من تزنر الشيء إذَا دق، انظر: التاج ١١/٤٥٢ (زنر) ، وجاء في المغني ١/٦٢٤: أن شد الزنار في الصَّلاَة عَلَى رِوَايَتَيْنِ:
الأولى: يكره، والثانية: قَالَ [أحمد] : لا بأس.
(٢) فعن أبي هُرَيْرَة: أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهُ. أخرجه أبو دَاوُد (٦٤٣) ، وابن ماجه (٩٦٦) ، والبيهقي ٢/٢٤٨.
(٣) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين (ق ٢٥/ب) .
(٤) فَقَدْ جاء في صَحِيْح البُخَارِيّ ٧/١٨٢ (٥٧٨٤) ، وَمُسْلِم ٦/١٤٦ (٢٠٨٥) (٤٢) ، أنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((مَنْ جر ثوبه خُيلاء لَمْ ينظر الله إِليهِ يوم القيامة)) .
(٥) فعن أنس بن مَالِك قَالَ: نهى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل. أخرجه مُسْلِم ٦/١٥٥ (٢١٠١) (٧٧) .
والزعفران: صبغ مَعْرُوف، وَهُوَ من الطيب، والعصفر: نبات سلافته الجريال، وعصفرت الثوب، صبغته بالعصفر، انظر: اللسان ٤/٣٢٤، ٥٨١ (زعفر، عصفر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>