(٢) وَفِي الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين (ق ٢٥/أ) أن في المسألة ثلاث روايات. الأولى: لا تصح، والثانية: تصح، والثالثة: إن علم بالنهي، لَمْ تصح، وإنْ لَمْ يعلم صحت مَعَ الكراهة. وجاء في الإنصاف ١/٤٨٩ إن عدم الصِّحَّة هُوَ المذهب، وَعَلَيْهِ الأصحاب. (٣) هُوَ الحَسَن بن حامد بن عَلِيّ بن مروان أبو عَبْد الله البغدادي، جاء في طبقات الحنابلة ٢/٢٢٢ ((إمام الحنابلة في زمانه، ومدرسهم، ومفتيهم. لَهُ المصنفات في العلوم المختلفات، لَهُ الجامع في المذهب، نَحْو أربع مئة جزء)) وغيرها. وانظر: المنتظم ٧/٢٦٣، والمنهج الأحمد١/٣٨٢، ومختصر طبقات الحنابلة: ٣٢. (٤) الساباط: سقيفة بَيْن حائطين. انظر: اللسان ٧/٣١١ (سبط) .