للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ينضح بول الطفل الرضيع الَّذِي لَمْ يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام كَانَ حكم بوله كحكم بول الكبير يغسل.

وَقَدْ فسّر هَذَا المذهب النضح: بأنه غمر مَوْضِع البول ومكاثرته بالماء مكاثرة لا يَبْلُغ جريانه وتردده وتقطره. فَهُوَ بمعنى الغسل الَّذِي سبق ذكره عن مَالِك (١) .

وَقَدْ اعتمد هَذَا المذهب حَدِيث أم قيس بنت محصن، فَقَدْ جاء بلفظ: ((أَنَّهَا أتت بابن لَهَا صَغِير لَمْ يأكل الطعام ... الخ)) .

وَقَد اعترض ابن حزم – القائل: بأن النضح يكفي في التطهير من بول الذكر كبيراً أو صغيراً –: بأن تخصيص ذَلِكَ بالصبي الَّذِي لَمْ يأكل لَيْسَ من كلام النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، لِذلِكَ فالحديث لا دلالة فِيهِ عَلَى هَذَا التحديد (٢) .

ويجاب عَلَى ذَلِكَ: بأنه نجاسة الأبوال المستتبعة لوجوب غسلها، كُلّ ذَلِكَ مستيقن بالأحاديث العامة الدالة عَلَى ذَلِكَ، كحديث ابن عَبَّاس في القبرين اللذين أخبر رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن صاحبيهما يعذبان، وَقَالَ: ((أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنْزه من البول)) . أخرجه البُخَارِيّ وَمُسْلِم (٣) .

وحديث أبي هُرَيْرَة مرفوعاً: ((استنْزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب


(١) المغني ١/٧٣٤-٧٣٥، والحاوي ٢/٣٢٠-٣٢١، والتهذيب ١/٢٠٦.
(٢) المحلى ١/١٠١.
(٣) صَحِيْح البخاري ١/٦٥ (٢١٨) و ٢/١١٩ (١٣٦١) و ٢/١٢٤ (١٣٧٨) و ٨/٢٠ (٦٠٥٢) ، وصحيح مُسْلِم ١/١٦٦ (٢٩٢) . وأخرجه أحمد ١/٢٢٥، وعبد بن حميد (٦٢٠) ، والدارمي
(٧٤٥) ، وأبو دَاوُد (٢٠) ، والترمذي (٧٠) ، وَالنَّسَائِيّ ١/٢٨ و ٤/١١٦ وَفِي الكبرى (٢٧) و (٢١٩٥) و (٢١٩٦) و (١١٦١٣) ، وابن ماجه (٣٤٧) ، وابن خزيمة (٥٥) و (٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>