للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

القبر مِنْهُ)) . رَواهُ أحمد (١) ، وابن ماجه (٢) ، وابن خزيمة (٣) ، والدارقطني (٤) ،

والحاكم (٥) ، وصححه البُخَارِيّ (٦) .

وحديث ابن عَبَّاس مرفوعاً: ((تَنَزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبْر مِنْهُ)) . أخرجه: البزار (٧) ، والطبراني (٨) ، والدارقطني (٩) ، والحاكم (١٠) .

فنجاسة بول الآدمي ووجوب غسله كُلّ ذَلِكَ متيقن بهذه الأحاديث، وتخصيص بول الصبي الَّذِي لَمْ يأكل الطعام بالنضح متيقن بحديث أم قيس بنت محصن، وما عدا ذَلِكَ مشكوك فِيهِ، فَلاَ يترك اليقين للشك.

والاكتفاء بالنضح في التطهير من بول الرضيع خصه أحمد وجمهور الشافعية بالصبي الَّذِي لَمْ يأكل الطعام، أما بول الصبية فَلاَ يجزئ فِيهِ إلا الغسل (١١) .

أما الشَّافِعيّ نَفْسه فَقَدْ نَصَّ عَلَى جواز الرش عَلَى بول الصبي مَا لَمْ يأكل الطعام، واستدل عَلَى ذَلِكَ بالحديث، ثُمَّ قَالَ: ((وَلاَ يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السُّنَّة الثابتة، وَلَوْ غسل بول الجارية كَانَ أحب إليَّ احتياطاً، وإن رش عَلَيْهِ مَا لَمْ تأكل الطعام أجزأ، إن شاء الله تَعَالَى)) (١٢) .


(١) المُسْنَد ٢/٣٢٦ و ٣٨٨ و ٣٨٩.
(٢) في سننه (٣٤٨) .
(٣) كَمَا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ١/٣٣٦، وَهُوَ لَيْسَ في المطبوع من صَحِيْح ابن خزيمة، فلعله مِمَّا سقط من المطبوع، لَكِنْ الحافظ ابن حجر فاته أن يعزوه لابن خزيمة في " إتحاف المهرة " ١٤/٤٨٥ و١٥/٥٢٠ وَلَمْ يتنبه المحققون عَلَى ذَلِكَ.
(٤) في سننه ١/١٢٨.
(٥) المستدرك ١/١٨٣.
(٦) نقله عَنْهُ التِّرْمِذِي في علله الكبير: ٤٥ (٣٧) .
(٧) كشف الأستار (٢٤٣) .
(٨) في الكبير ١١/ (١١١٠٤) و (١١١٢٠) .
(٩) في سننه ١/١٢٨.
(١٠) المستدرك ٢/١٨٣-١٨٤.
(١١) المغني ١/٧٣٤، وروضة الطالبين ١/٣١، وحاشية الجمل ١/١٨٨-١٨٩.
(١٢) المجموع ٢/٥٩٠، وحاشية الجمل ١/١٨٨-١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>