للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب إلى ذلك أبو هريرة (١) ، وأنس بن مالك (٢) ، والإمام علي بن أبي طالب (٣) - في رواية عنه – رضي الله عنهم جميعاً.

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (٤) ، وأحمد (٥) -في رواية عنه-، وسفيان الثوري (٦) ، وإسحاق بن راهويه (٧) ، وأبي إسحاق (٨) من أصحاب الشافعي، وأبي مجلز (٩) ، والنخعي (١٠) .

المذهب الثاني: توضعان فوق السرة وتحت الصدر.

وهو مذهب الجمهور، قاله النووي (١١) -رحمه الله-. وبه قال سعيد بن جبير (١٢) ،


(١) انظر المغني: ١/٥١٥، والمحلى: ٤/١١٣، والشرح الكبير ١/٥١٤.
(٢) المحلى: ٤/١١٣.
(٣) شرح مسلم: ٢/٣٩، والمغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير ١/٥١٤، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨.
(٤) الهداية ١/٤٧، والاختيار لتعليل المختار ١/٤٩، وبدائع الصنائع: ١/٢٠١، وشرح فتح
القدير: ١/٢٠١، والمحلى لابن حزم ٤/١١٤، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨، وتبيين الحقائق:
١/١١١.
(٥) المغني: ١/٥١٥، وشرح الزركشي: ١/٢٩٨، ونيل الأوطار: ٢/١٨٩، والمحرر ١/٥٣. وفي رواية عن أحمد أنه يكره وضعها على الصدر كما نقل عنه. انظر: المبدع ١/٤٣٢، والفروع ١/٣٦١.
(٦) المغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير: ١/٥١٤، وشرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨.
(٧) المغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير ١/٥١٤، وشرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨.
(٨) البحر الزخار: ٢/٢٤٢، وشرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٨.
(٩) ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/٧٥، والمغني: ١/٥١٥.
(١٠) المغني: ١/٥١٥.
(١١) شرح مسلم: ٢/٣٩.
(١٢) ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/٧٥، والمغني: ١/٥١٥، والشرح الكبير ١/٥١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>