للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي (١) ، وهو رواية عن مالك (٢) ، ورواية عن أحمد (٣) .

بل هو رواية أخرى عن علي بن أبي طالب، كما قال النووي (٤) .

المذهب الثالث: التخيير: (تحت السرة أو فوقها)

وهو قول ثالث للإمام أحمد (٥) ، وهو مذهب الأوزاعي (٦) ، وعطاء (٧) ، وابن المنذر (٨) .

وقال ابن حبيب (٩) : ليس لذلك موضع معروف.

المذهب الرابع: الإرسال.


(١) مختصر المزني: ١٤، والحاوي: ٢/١٢٨، والمهذب: ١/٧٨، وشرح مسلم: ٢/٣٩،، وقال القفال: ((هذا هو الصحيح المنصوص)) المجموع ٣/٣١٠، وانظر: حلية العلماء ٢/٩٦، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٢/٨٩-٩٠.
(٢) قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى ١/٢٨١. وانظر: شرح مسلم ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٩، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم ٢/٣٩، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل ١/١٥٨، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي ١/٢٨١، والمدونة ١/٧٤، والبيان والتحصيل ١/٣٩٥.
(٣) المغني: ١/٥١٥، والمحرر ١/٥٣، والشرح الكبير ١/٥١٤، وشرح مسلم: ٢/٣٩، وشرح الزركشي ١/٢٩٨، ونيل الأوطار: ٢/١٨٩.
(٤) شرح مسلم: ٢/٣٩، والتمهيد: ٢٠/٧٥.
(٥) المغني: ١/٥١٥، والمحرر ١/٥٣، وشرح الزركشي ١/٢٩٨، والشرح الكبير ١/٥١٤، ونيل الأوطار ٢/١٨٩، وشرح مسلم: ٢/٣٩.
(٦) شرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار ٢/١٨٩، والتمهيد ٢٠/٧٥، وفقه الإمام الأوزاعي
١/١٦٨.
(٧) التمهيد: ٢٠/٧٥.
(٨) شرح مسلم: ٢/٣٩.
(٩) المنتقى: ١/٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>