(٢) قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى ١/٢٨١. وانظر: شرح مسلم ٢/٣٩، ونيل الأوطار: ٢/١٨٩، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم ٢/٣٩، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل ١/١٥٨، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي ١/٢٨١، والمدونة ١/٧٤، والبيان والتحصيل ١/٣٩٥. (٣) المغني: ١/٥١٥، والمحرر ١/٥٣، والشرح الكبير ١/٥١٤، وشرح مسلم: ٢/٣٩، وشرح الزركشي ١/٢٩٨، ونيل الأوطار: ٢/١٨٩. (٤) شرح مسلم: ٢/٣٩، والتمهيد: ٢٠/٧٥. (٥) المغني: ١/٥١٥، والمحرر ١/٥٣، وشرح الزركشي ١/٢٩٨، والشرح الكبير ١/٥١٤، ونيل الأوطار ٢/١٨٩، وشرح مسلم: ٢/٣٩. (٦) شرح مسلم: ٢/٣٩، ونيل الأوطار ٢/١٨٩، والتمهيد ٢٠/٧٥، وفقه الإمام الأوزاعي ١/١٦٨. (٧) التمهيد: ٢٠/٧٥. (٨) شرح مسلم: ٢/٣٩. (٩) المنتقى: ١/٢٨١.