للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب ابن الزبير (١) ، والحسن البصري (٢) ، والنخعي (٣) ، فيما رواه عنهم ابن المنذر (٤) ، وهو المروي أيضاً عن ابن سيرين (٥) .

وهو مذهب مالك (٦) في رواية عنه في المشهور من مذهبه (٧) ، وإلا فقد اضطرب النقل عنه في هذا.

وهو مذهب الليث بن سعد (٨) ، وابن جريج (٩) ، وعطاء (١٠) ، والقاسمية (١١) ، والناصرية (١٢) ، والباقر (١٣) .

بقي أن نقول إن المؤيد بالله (١٤) ، والإمام يحيى (١٥) ، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد الصلاة إذا ما وضعها هكذا.

أما الهادوية (١٦) فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.

المذهب الخامس: توضعان على الصدر.


(١) ابن أبي شيبة (٣٩٥٠) ، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/٧٤.
(٢) ابن أبي شيبة (٣٩٤٩) .
(٣) التمهيد: ٢٠/٧٦.
(٤) نيل الأوطار: ٢/١٨٦.
(٥) ابن أبي شيبة (٣٩٥١) .
(٦) ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/٧٤، والمنتقى: ١/٢٨١، وبداية المجتهد: ١/٩٩، ونيل الأوطار:٢/١٨٩.
(٧) قال النووي: ((وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم)) كما في شرح مسلم ٢/٣٩.
(٨) شرح مسلم: ٢/٣٩، والتمهيد ٢٠/٧٤، وفقه الإمام سعيد: ١/٢١٨.
(٩) مصنف عبد الرزاق (٣٣٤٦) ، والتمهيد ٢٠/٧٥.
(١٠) عبد الرزاق (٣٣٤٥) .
(١١) البحر الزخار: ٢/٢٤١، ونيل الأوطار ٢/١٨٦.
(١٢) البحر الزخار: ٢/٢٤١، ونيل الأوطار ٢/١٨٦.
(١٣) البحر الزخار: ٢/٢٤١، ونيل الأوطار ٢/١٨٦.
(١٤) البحر الزخار: ٢/٢٤٢.
(١٥) البحر الزخار: ٢/٢٤١.
(١٦) البحر الزخار: ٢/٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>