للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والذبح، وهما يحصلان من المؤمن في يوم، في مثل يوم الأضحى؛ يصلي صلاة العيد ويذبح القربان، فيحقق الأمرين.

«ومن السنة: «لعن الله من ذبح لغير الله» (١)».

والذبح تقربًا إلى الله أنواع:

- الأضحية.

- والهدي في الحج أو العمرة.

- والعقيقة، وكلها من القرابين والأنساك التي جاءت بها الشريعة.

«ودليل النذر قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)[الإنسان]». فأثنى الله في هذه الآية على الموفين بالنذر، والمراد: نذر الطاعة؛ لقوله : «من نذر أن يطيع الله، فليطعه»، أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به؛ لقوله : «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (٢) فإذا نذر الإنسان أن يفعل طاعة وجب عليه أن يفي؛ كأن يقول: لله عليَّ أن أصوم يومًا، أو لله عليَّ أن أتصدق بكذا من المال، لكن ينبغي للإنسان أن لا ينذر؛ لأن النبي نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» (٣).

وقد ذم الله الذين يخلفون الوعد؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِين (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُم


(١) رواه مسلم (١٩٧٨) من حديث علي بن أبي طالب .
(٢) رواه البخاري (٦٦٩٦) من حديث عائشة .
(٣) رواه مسلم (١٦٣٩) من حديث عبد الله بن عمر .

<<  <   >  >>