يفردُها فيكتبُ: ق ثنا، وهذا اصطلاحٌ متروكٌ. وقالَ ابنُ الصلاحِ: جرتِ العادةُ بحذفِها خطَّاً. قالَ: ولابدَّ من ذكْرِهِ حالَ القراءةِ لفظاً، قالَ: وإذا تكرَّرتْ كلمةُ: قالَ، كما في قولِهِ في كتابِ البخاريِّ () : حَدَّثَنَا صالحُ بنُ حيانَ، قالَ: قالَ عامرٌ الشَّعْبيُّ. حذفوا إحداهُما في الخطِّ. وعلى القارئِ أنْ يلفظَ بهما جميعاً () . وقد سُئِلَ ابنُ الصلاحِ في "فتاويهِ" () عن تركِ القارئِ ((قالَ)) ، فقالَ: هذا خطأٌ من فاعلِهِ، قالَ: والأَظهرُ أَنَّهُ لا يَبْطُلُ السماعُ به؛ لأَنَّ حذفَ القولِ جائزٌ اختصاراً، وَقَدْ () جاءَ بهِ القرآنُ العظيمُ، وكذا قالَ النوويُّ في " التقريبِ والتيسيرِ ": تَرْكُهَا خطأٌ، والظاهرُ صحةُ السماعِ () .
وقولي: (كذا قيلَ لهُ) أي: كذا لفظُ ((قيلَ لهُ)) ، فيما إذا كانَ في أَثناء الإسنادِ قُرِئَ على فلانٍ أخبركَ فلانٌ، قالَ ابنُ الصلاحِ: ((فينبغي للقاري أنْ يقولَ فيهِ: قيلَ لهُ أَخبركَ فلانٌ. قالَ: ووقَعَ في بعضِ ذلكَ: قُرِئَ على فلانٍ حَدَّثَنَا فلانٌ. فهذا يذكرُ فيهِ: قالَ)) . انتهى () . وقدْ كانَ بعضُ مَنْ لقيتُهُ من أَئِمَّةِ العربيةِ يُنكِرُ اشتراطَ المحدِّثينَ للتلفِّظِ بـ: قالَ في أَثناءِ السَّنَدِ، وهو العلاَّمةُ شهابُ الدينِ عبدُ اللَّطيفِ بنُ عبدِ العزيزِ ابنِ المرحِّلِ. وما أدري ما وجْهُ إنكارِهِ لذلكَ! لأَنَّ الأَصلَ الفَصْلُ بين كلامَي المتكلمَيْنِ، للتمييزِ بينهُما، وحيثُ لم يُفْصَلْ فهو مُضْمَرٌ، والإضْمَاْرُ خلافُ الأَصلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute