إذا دُرِسَ من كتابهِ بعضُ المتنِ، أو الإسنادِ بتقطيعٍ، أو بللٍ، أو نحوِ ذلكَ فإنَّهُ يجوزُ له استدراكُهُ من كتابِ غيرِهِ، إذا عرفَ صحتَهُ، ووَثِقَ بصاحبِ الكتابِ، بأنْ يكونَ قد أَخَذَهُ عن شيخِهِ، وهو ثقةٌ، أو نحوَ ذلكَ على الصحيحِ وممَّنْ فعلَ ذلكَ نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ وذهبَ بعضُ المحدِّثينَ إلى المنعِ مِنْ