للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محمَّد. والأول أصح؛ لما فيه من التشبُّه بأهل الكتاب، لأنهم يلحقون بالفرض ما ليس منه".

[عرض دعوى الكراهة على المؤلف] (١):

فسأل عن ذلك سيِّدنا الإِمام العالم بقية السَّلف زين الدِّين أبا المعالي قاسمًا بن قطلوبغا الحنفي، رحمه الله تعالى.

[[الجواب: رد دعوى الكراهة وإثبات استحباب صوم الست من شوال]]

فأجاب -بعد البسملة والحمد لله والصلاة [والسلام] على النبي بما نصّه:

وبعد، فإنَّ الفقير إلى رحمة ربّه الغني، قاسم الحنفي يقول:

قد رَفَعَ إليَّ العدل الفاضل أبو عبد الله محمَّد بن طنبغا الحنفي قول الشيخ الجلال التّبَّاني، في منظومته، وشرحه (٢)، ما ذُكر بحروفه حرفًا حرفًا، فقلت:


= وأما الأكيرة فلعلها تحريف عن الوكيرة، إذ لم أجد في عدد من المعاجم ذكرًا لها. والوكيرة هي الوليمة لأجل بناء البيت. وقد ذكرها الفقهاء دون نكير، مثل القليوبي على شرح المنهاج (٣/ ٢٩٤) وغيره.
(١) اهتمَّ المؤلف بدحض دعوى الكراهة عند الحنفية، ولم يتكلَّم عمَّا عند المالكية في ذلك. وفحوى ما في كتبهم: أنَّ الكراهة ليست على كل حال -كما ادَّعى التَّبَّاني- بل هي مقيدة بالظرف الذي يوهم أنَّها من رمضان. وقد أفردت ملحقًا في آخر هذه الرسالة لبيان حقيقة مذهب المالكية.
(٢) سقطت من (ع)، (م).

<<  <   >  >>