للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: "وهذا وظيفة الجهال" ليس من كلام مالك، وإنما هو أول كلام نفسه (١).

وهو كلام مردود عليه، شاهد عليه بما لا يخفى.

[إثبات استحباب صوم الست من شوال عند أهل العلم]

فقد قال في "المغني" (٢) و"الغاية" (٣) أن هذا الصوم مستحب عند كثير من أهل العلم. رُوِي ذلك عن كعب الأحبار، والشعبي، وميمون بن مهران.

وبه قال عبد الله بن المبارك (٤)، والإِمام الشافعي، والأمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ومن عددناه من علمائنا.

فكعب الأحبار (٥): تابعي كبير جليل. روى عن (٦)


(١) في (م): كلامه بنفسه.
(٢) هو المغني، لابن قدامة ٣/ ١٥٦، ط. العاصمة بالقاهرة، وهو لبيان مذهب الحنابلة.
(٣) لم يتَّضح لي المراد به، ولعله "الغاية القصوى في دراية الفتوى" للبيضاوي ٦٨٥ هـ، فتكون الإِشارة إليه لبيان مذهب الشافعية. وذلك ليقرر أن الاستحباب هو ما عليه جمهور الفقهاء، خلافًا للمالكية.
(٤) سنن الترمذي ١/ ١٤٦، قال ابن المبارك: هو حسن، هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم نقل عنه اختياره أن تكون أول الشهر وجواز تفريقها.
(٥) اسمه كعب بن ماتع الحميري، له ترجمة في البداية والنهاية لابن كثير ١/ ٣٣ - ٣٥ وغيرها.
(٦) في الأصل: "عنه"، وهو خطأ ظاهر.

<<  <   >  >>