للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعمرو بن جابر تكلم فيه، لكن المعنى ثابت بنص الكتاب:

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "العارضة" (١): من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر له صوم الدهر قطعًا بالقرآن {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (٢) شهر بعشرة وستة أيام بشهرين، فهذا صوم الدهر.

[[الجواب عن شبهتي التسوية بصوم رمضان، والتشبيه بصوم الدهر المنهي عنه]]

وفي هذا سؤالان مشهوران:

[شبهة التسوية بصوم رمضان]

أحدهما: عند الإِمام الطحاوي، في كتاب "مشكل الآثار" قال: "وقد قال قائل: إن مثل هذا لا ينبغي أن يقبل؛ لما فيه من أن صوم غير رمضان يعدل صوم رمضان".

ولا خلاف في أنه لا صوم أفضل من صوم رمضان.

فالجواب عن ذلك:

أن لصوم رمضان فضيلة كما ذكر (٣). من ذلك ما روي أن


(١) في الأصل: "المعارضة" وهو تحريف. والمراد: عارضة الأحوذي شرح الترمذي.
(٢) سورة الأنعام: الآية ١٦٠.
(٣) (م)، (ع): ذكره.

<<  <   >  >>