(٢) (ع): الأصح، وسقطت من (م). وقد اختار المؤلف نصوصًا لفقهاء الحنفية قبل التَّبَّاني وهي تمثل أهم كتبهم في عصر المؤلف وأوثقها، ولدى مراجعة عدد من الكتب الفقهية بعد عصر المؤلف تبين أنها لم تخرج عما أورده من نصوص فلم أجد داعيًا لسردها. وقد رأيت أن أشير إلى كلام العلَّامة ابن الهمام، المتوفَّى ٨٦١ هـ، وهو شيخ المؤلف، فقد قال في فتح القدير ٢/ ٧٨: "صوم ستة من شوال، عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، وعامة المشايخ لم يروا به بأسًا. واختلفوا فقيل: الأفضل وصلها بيوم الفطر، وقيل: تفريقها في الشهر. وجه الجواز: أنه قد وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبُّه بأهل الكتاب. وجه الكراهة: أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة، ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر: نحن إلى الآن لم يأت عيدنا، أو نحوه. فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس، لورود الحديث به".