للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وافق المحققون من أصحابهم مذهب الشافعي في هذه المسألة، وتركوا قول أبي حنيفة، لأنهم رأوا خبر ابن مسعود زائداً على الكتاب، والزيادة عندهم نسخ، ولا يجوز النسخ عندهم بخبر الواحد.

وقد قال الأصحاب: إن الذي كان مع ابن مسعود لم يكن نبيذاً على الحقيقة، إنما كان ماء نبذ فيه التمر لتزول ملوحة الماء، ليمكن شربه، فإن عامة مياه العرب كان الغالب عليها الملوحة، فكانوا ينبذون فيها التمر لتزول ملوحتها بدليل قوله عليه السلام: ((ثمرة طيبة وماء طهور)).

<<  <  ج: ص:  >  >>