أما الخبر، قلنا: هو ضعيف في الإسناد فإن مداره على الواقدي وهو ضعيف.
وقد روى أبو داود فلم يذكر قوله:((صومكم يوم تصومون))، ولأنه ترك لقوله عليه السلام:((صوموا لرؤيته))، وإذا ترك بدليل آخر فلا يصير صورته شبهة، لأن الصورة لا تصير شبهة عندنا بحال. وأما سقوط الحد عن الأب لم يكن بقوله:((أنت ومال لأبيك)) وهذا أيضاً خبر مرسل، وإنما كان ثبوت حقه في مال ولده على ما ذكرنا في النكاح، ولأن قوله:((أنت ومالك لأبيك)) لم يصير شبهة في سقوط الحد إذا زنا بالبنت.
فإن قالوا:((الإضافة/ إلى الوالد إضافة كرامة)).
قلنا: صورة اللام للملك، وقد قيل: إن معنى الخبر هو النهي عن صوم يوم الشك.
وأما دليلهم الثاني:
قلنا: هو في حقه من رمضان على الإطلاق من كل وجه، وهذا لأنه تيقن برؤيته قطعاً، ونقول له: إن تيقنت فعليك الكفارة.