للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: نعم، ولكن الوقت واسع فقولوا: إذا طاف بنية النفل يقع عن النفل ثم إذا طاف بعد ذلك عن الفرض يكون عما عليه من الفرض مثل من عليه فرض الصلاة إذا فعل فعلاً، ومع ذلك لم يجز ووقع عن الفرض، دل أنه كان للمعنى الذي بيناه من النظر الشرعي بالفائت في أمر الحج على الخصوص.

وأما قولهم: ((لو سجد بنية النفل وعليه سجود الفرض يقع عن الفرض)).

قلنا: هذا عندكم، أما عندنا تبطل صلاته. والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>