للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشتملة على ذكر الطهارتين أعني الغسل والوضوء في حالتي وجود الماء وعدمه، ولا يكون ذلك إلا إذا حمل اللمس على الوطء، وإما قلنا ذلك لأن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}.

معناه: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين {فاغْسِلُوا} إلى آخر الوضوء، ثم قال: {{وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ....} فصارت الجنابة على الإطلاق مذكورة كما صار الحدث مذكوراً على الإطلاق، وذلك في حال وجود الماء ثم قال: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَي أَوْ عَلَي سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ ..}.

معناه: وجاء أحد منكم من الغائط وكنى به عن الحدث، لأنه سبب له.

{أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، وفي القراءة الأخرى: {أو لمستم}، فكنى بذلك عن الجنابة {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فصار الحدثان مذكورين في حالتي وجود الماء وعدمه.

ودلت الآية على جواز التيمم للجنب، كما يجوز للمحدث على ما هو المذهب.

وأما قولكم: إذا حملتم اللمس على اللمس باليد لم يكن الطهارة من الجنابة مذكورة في الآية حال عدم الماء، بل اقتضى أن لا يجوز التيمم

<<  <  ج: ص:  >  >>