مشتملة على ذكر الطهارتين أعني الغسل والوضوء في حالتي وجود الماء وعدمه، ولا يكون ذلك إلا إذا حمل اللمس على الوطء، وإما قلنا ذلك لأن قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}.
معناه: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين {فاغْسِلُوا} إلى آخر الوضوء، ثم قال:{{وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ....} فصارت الجنابة على الإطلاق مذكورة كما صار الحدث مذكوراً على الإطلاق، وذلك في حال وجود الماء ثم قال:{وَإِن كُنتُم مَّرْضَي أَوْ عَلَي سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ ..}.
معناه: وجاء أحد منكم من الغائط وكنى به عن الحدث، لأنه سبب له.
{أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، وفي القراءة الأخرى:{أو لمستم}، فكنى بذلك عن الجنابة {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فصار الحدثان مذكورين في حالتي وجود الماء وعدمه.
ودلت الآية على جواز التيمم للجنب، كما يجوز للمحدث على ما هو المذهب.
وأما قولكم: إذا حملتم اللمس على اللمس باليد لم يكن الطهارة من الجنابة مذكورة في الآية حال عدم الماء، بل اقتضى أن لا يجوز التيمم