(وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم).
والجواب:
إن الشافعي رحمه الله أحتج برواية الإفراد بفقه عائشة وحفظ جابر وقرب ابن عمر.
أما فقه عائشة فلا إشكال فيه.
وأما حفظ جابر فلأنه أحسن الرواة سياقة لحج النبي عليه السلام ولم يرو أحد حج النبي عليه السلام من أوله إلى آخره كما رواه جابر. وأما قرب ابن عمر فلأنه قال: كان أنس يدخل على النساء وهن متكشفات، وكنت تحت ناقة النبي عليه السلام يمسني لعابها.
وروى بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه قال:((ذهل أنس، إنما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهللنا معه)).
وفي رواية ((رحم الله أنساً، وهل أنس، إنما أهل بالحج وأهللنا معه)).
واعلم أنه لا يصح في القران إلا رواية أنس.
وأما غيرها من الروايات فيها مقال كثير، وقد أنكر ابن عمر روايته وزعم أنه نسي وذهل.