بالحج من جوف مكة فيكون زائراً بنية الحج من مكة، وإذا أفرد يكون زائراً بينة الحج من وطنه وكلما كان شرط الزيارة أبعد يكون أفضل ومكانته عند المزور أكثر، وكلما قرب وأدنى كان محله وأقل وهذا ظاهر جداً للمتأمل.
وأما قولهم:((إن السفر ليس بمقصود)).
قلنا: بينا إنه مقصود، وقد روى عن علي وابن مسعود أنهما قالا:((من تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك)).
وأما دعواهم إن الدم دم نسك.
فقد دللنا أنه دم جبران وهو بناء على ثبوت دخول النقصان في النسك وقد سبق.
وقولهم:((إنه يؤكل منه ويختص بيوم النحر هو على أصلهم)).
وقد استدل الأصحاب في أنه دم جبران بدخول الصوم بدلاً عنه ولا مدخل للبدل في دماء النسك إنما مدخله في دماء الجبرانات.
وأما قولهم:((إنه أتى بالأعمال على حسب ما يأتي بها عند الإفراد)). فليس بصحيح بدليل فعل التلبية والحلق.