وقال بعض من يحج: إن المرأة معهم تحتاج من يحملها وليس بمحرم فيضمها، فرأيت أن يتطأطأ حتى تضع رجلها على ظهره، فذلك للضرورة.
يريد: لو وجد من ذلك بدًا لم يفعل.
قال ابن وهب: ولا بأس أن يُقبل الرجل الصبية الصغيرة بنت ست سنين ونحوها.
قال مالكك فيمن وطئ جارية: فلا بأس أن يرسلها إلى السوق في حوائجه، والحرة تخرج في حاجاتها وقد كانت أسماء تقود فرس زوجها الزبير في الطريق وهي حامل.
باب في الطعام والشراب وغسل اليد والأكل بالشمال، وشرب القائم، وغير ذلك من ذكر الطعام والشراب وإتيان الدعوة والضيافة، وذكر ضيافة أهل الذمة، وذكر جلد الميتة وعظامها.
[٢٤ أ] قال أبو محمد:
نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل الرجال بشماله أو يشرب بشماله.