للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: كانوا يومئذ فخفف عنهم.

وقال مالك: يقال في جلود الميتة: (كل إهاب دبغ فقد طهر) وإني لأتقيه.

قال: ولا بأس بلباس جلود الثعالب [٢٥ أ] إذا ذكيت.

قال: وما كان من العظام [ذكيا فلا بأس] به، وما كان من ميتة فلا خير فيه ولا يمتشط بها ولا يدهن فيها.

وسئل عن عظام الميتة أيسيل برمادها الفضة؟

قال: لا [ولا ينتفع بشيء من الميتة].

[باب في اللباس وذكر الحرير والخز والمصبغات وثياب الصوف وسدل الإزار واشتمال الصماء، وذكر الخاتم والحلي وآنية الذهب والفضة والانتعال، وذكر الصور والتماثيل، وذكر شكل أهل الذمة]

قال أبو محمد:

قال النبي عليه الصلاة والسلام: (البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، فإنها من خير ثيابكم).

وقال في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.

<<  <   >  >>