[٢٨ ب] باب في اتخاذ الكلاب وتعليق الحرز والجرس على الدواب، وفي وسم الدواب، وذكر الخصي والفحلة، وذكر الحيات والذر والنمل ونحوه
قال أبو محمد:
نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ الكلاب لغير ضرع ولا زرع، وأمر عليه السلام بقتل الكلاب.
قيل لمالك: أتقتل الكلاب؟
قال: نعم يقتل ما يؤذي منها، وما يكون منها في موضع لا ينبغي أن يكون فيه مثل قيروان الفسطاط فلا.
قيل: فأهل الريف يتخذون كلابًا في دُورهم لما فيها من الدواب؟
قال: لا أرى ذلك، إنما الحديث لضرع أو زرع، ولم أره يشبه العايط، وما يكون من المواشي في الصحاري، وما ما جُعِل في الدور فلا يعجبني، قيل: يخاف اللصوص: يفتحون الأبواب ويخرجون الدواب؟
قال: لا يعجبني.
قال ابن القاسم: إلا أن يكون يسرح معها في الرعي وينقلب.