للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخذ الجزية منهم.

وغير مالك يرى أن ذلك أخف في النصراني؛ لأنه لو أسلم حل له ما بيده.

قال مالك: ولا بأس أن تكري دارك من نصراني ويهودي إذا كان لا يبيع فيه الخمر [والخنازير] فهذا من نحو قول غيره.

قال مالك: ولا بأس أن يصرف من عندك النصراني.

باب في رد السلام وما يُخرج من الهجرة، والسلام على أهل الذمة وذكر الإخوان في الله [عز وجل] وذكر المكاتبة والاستئذان والمناجاة وتقبيل اليد والمبالغة في البر للزوج والقريب وذي السن أو العلم وبر الوالدين.

[وتشميت العاطس]

[١٩ ب] قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (يُسلم الراكب على الماشي وإذا سلم

<<  <   >  >>