للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من ذلك الذي اشتراه بالمال الحرام.

قال ابن عبدوس: وذلك إذا كان البائع منه قد عرف عيب الثمن.

ويذكر عن محمد بن سحنون أنه أجاز ذلك وإن لم يعرف البائع عيب الثمن.

قال ابن عبدوس: فأما إن وهبك المشتري تلك الدار أو ذلك الثوب [فلا] يجوز أخذ ذلك على الهبة؛ لأن من أحاط الدين بماله لا تجوز هبته ولا صدقته.

قال مالك فيمن بيده مال حرام وحلال: فإن كان ما بيده من الحرام شيئًا يسيرًا في كثرة حلال فلا بأس بمعاملته، وأما إن كان الحرامُ كثيرًا فلا ينبغي معاملته.

قال: ولا يعامل من يعمل بالربا من المسلمين.

وكره أن يصرف من النصراني دينار ابتاع به خمرًا أو عمل به ربا.

ولا بأس أن تأخذ منه في دين له قبله كما أذن الله عز وجل [في]

<<  <   >  >>