للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هدية سوداء تبيع المزر بمصر، قال: لأني كنت أراها تغزل.

قال الليث: إن لم يكن له مال سوى الخمر فليكف عنه.

قال الليث: وأكره طعام العمال من جهة الورع من غير تحريم.

قال أبو محمد: يريد والله أعلم: ممن ليس من أهل الغصب البين.

وقد قال الليث: ليس شي بعد الدماء أشد من أخذ أموال الناس بغير حق [١٩ أ] والمال الحرام يدخل في أشياء كثيرة، ومنه ما لا يتخلص منه الذي كسبه يتزوج المرأة ويُولد الولد ويكون له الرقيق والمصانع.

وكره مالك طعام العمال الذين تحدث لهم أموال لأعمالهم لم تكن لهم قبل ذلك.

قال مالك: وكل من عمل للمسلمين عملاً فله رزقه من بيت المال، ولا بأس بالجائزة يُجازبها الرجل يراه الإمام لجائزته أهلاً لعلم أو لدين عليه ونحوه.

وقال مالك: وبلغني أن عمر جعل أعطيات بعض البدريين خمسة آلاف درهم ..

ومن قول أهل المدينة: إن من بيده مال حرام فاشترى به دارًا أو ثوبًا من غير أن يكره على البيع أحدًا فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار وذلك الثوب

<<  <   >  >>