للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يعد سارقًا فليأكل وإلا فليأكل الميتة.

ومن نزل بذمي فلا يأخذ [منه شيئًا] إلا عن طيب نفسه.

قيل: فالضيافة التي جُعلت عليهم؟ قال: كان يُخفف عنهم يومئذ.

قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار.

قال ربيعة وابن شهاب ومالك: لا تحل الخمر للمضطر وأما الميتة فليأكل ويشبع ويتزود حتى يجد عنها غنى.

قال ابن القاسم: لو كانت الدنيا كلها حرامًا أكان بد من العيش فيها؟

قال مالك: كان ابن هرمز إذا قدمت غنم الصدقة لم يأكل اللحم.

قال مالك: وأكره طعام عاصر [الخمر] وكان بكير يقبل

<<  <   >  >>