للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: لا بأس به إن لم يُرتب أمرًا، وهذه أشياء يبيعها العبد ونحوه.

وسئل الليث عنه إذا أضافه [١٨ ب] عبد؟ قال: أرجو ألا بأس به.

قيل لابن القاسم: فالعبد يهدي قدر الدراهم والدرهمين ويكافأ عليه؟

قال: إن لم يغير عليه سيده فلا بأس.

وسئل مالك عن الرجل يدخل الحوائط فيجد التمر ساقطًا؟

قال: لا يأكل منه إلا أن يعلم أن صاحبه طيب النفس [به] إلا أن يكون محتاجًا فأرجوا.

قال مالك: وأما الشجر في الصحراء فليأكل منها ما شاء، وثمر وادي ... ، يبقى بعضه على بعض وليس به ساكن فلا بأس أن يأخذ منه ما شاء.

وسئل سحنون عن ثمار شجر للمسلمين بينهم وبين عدوهم قد أجلاهم عنها العدو فبقيت غير مسكونة فإذا غزا المسلمون هل يأكل أحد ثمرتها؟ قال: إن غزا الجيش الكثير فلا، لأنه يصير لذلك قيمة لو شاء أهله بيعه في الجيش أصابوا فيه ثمنًا.

فأما السرية ونحوها فلا بأس أن يأكل منها المار بها بخلاف العسكر الكبير.

قال مالك: ومن لم يجد شيئًا فيضيف [قومه] فيمنعوه فليأكل الميتة إلا أن يجد تمرًا معلقًا لا قطع فيه. [وأما الذي في الجرين] فإن أمن

<<  <   >  >>