للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحلب بُكرة ويرجع عشية والثمر لا يرجع إلى عام قابل.

قيل: فحائط لا جدار عليه أيأكل منه ابن السبيل؟ قال: لا.

قيل: فما سقط على الأرض؟ فكرهه وقال: المربد بالأرض.

قال مالك: ولا بأس بحصاد الليل وجذاذه.

قال الليث: وإنما معنى النهي عنه لأنه إذا فعله نهارًا نال منه المساكين.

قيل: أيأكل من جنان أبيه وأمه وأخيه إن مر به؟

قال: لا، إلا بإذن.

قيل: فإن أطعمني خازن الجنان أو [باعني].

قال: إن علمت أنهم قد أذن لهم في ذلك.

قال: وكيف أعلم؟

قال: يخبرك أصحاب الحوائط أنهم رأوه يبيع ويمنع ويكون كالقائم في الغنم فلا بأس أن يشتري منه، فأما العبد الذي يستخفي فلا خير فيه.

قيل: فتأتيه الأمة ببعض المناهل بلبن أو تمر أتشتريه؟

<<  <   >  >>