يحلب بُكرة ويرجع عشية والثمر لا يرجع إلى عام قابل.
قيل: فحائط لا جدار عليه أيأكل منه ابن السبيل؟ قال: لا.
قيل: فما سقط على الأرض؟ فكرهه وقال: المربد بالأرض.
قال مالك: ولا بأس بحصاد الليل وجذاذه.
قال الليث: وإنما معنى النهي عنه لأنه إذا فعله نهارًا نال منه المساكين.
قيل: أيأكل من جنان أبيه وأمه وأخيه إن مر به؟
قال: لا، إلا بإذن.
قيل: فإن أطعمني خازن الجنان أو [باعني].
قال: إن علمت أنهم قد أذن لهم في ذلك.
قال: وكيف أعلم؟
قال: يخبرك أصحاب الحوائط أنهم رأوه يبيع ويمنع ويكون كالقائم في الغنم فلا بأس أن يشتري منه، فأما العبد الذي يستخفي فلا خير فيه.
قيل: فتأتيه الأمة ببعض المناهل بلبن أو تمر أتشتريه؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute