للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: أرجو.

وأكره لبس الحرير للصبيان.

قال مالك: ولا يُلبس الحرير في الغزو ولا في غيره، وما علمت أحدًا يُقتدى به لبسه في الغزو.

قيل: فلبس الخَز؟

قال: ما أعلم حرامًا وغيره أعجب إلى منه، ولا يعجبني لباس الثوب سداه حرير وكذلك السيحان الإبريسمية.

قيل: فملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين؟

قال: لا أحبه، وما أراه حرامًا.

وفي رواية أخرى: لا بأس بالخيط الرقيق.

وروي ابن بكير عن مالك: أنه [٢٦ ب] لا بأس أن يُحرم الرجل في الثوب فيه قدر الإصبع من الحرير.

قيل: فالركوب بصفة الأرجوان؟

<<  <   >  >>