وروي أن عمر حمى مريضًا، قال: فحماني عمر حتى إن كنت لأمص النوى من الجوع.
وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاسترقاء من العين والوضوء لذلك.
قال مالك: وأرى للإمام أن ينهى هؤلاء الأطباء عن الدواء إلا طبيبًا معروفًا، ولقد قال لي ربيعة: لا تشرب من دوائهم إلا شيئًا تعرفه، وإني بذلك لمستوص.
وسئل عن الحامل يوصف لها شراب؟
قال: أما ما لا تخاف منه فلا بأس به، وأما ما يُتخوف منه فلا.
قال ابن وهب: كره يحيى بن سعيد الشراب لمنع الحبل.
قال ربيعة: من ألبس امرأته خرزة لكي تحبل أو لكي لا تحبل فهذا من الرأي المسخوط.
قيل لمالك: هل تُغسل القرحة بالبول أو الخمر؟
قال: إذا طهرها بعد ذلك بالماء فنعم، وإني لأكره الخمر في الدواء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute