ينفع، وجهالته لا تضر.
وذكر عن عمر أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم.
وقال عليه الصلاة والسلام [٣١ أ]: (خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن).
وكان عليه الصلاة والسلام يكره سيء الأسماء مثل حرب ومرة وجمرة وحنظلة، وأبدل عليه الصلاة والسلام اسم غير واحد ممن أسلم.
قال مالك: ولا ينبغي أن يتسمى الرجل بياسين ولا بمهدي ولا بجبريل.
قيل: فالهادي؟
قال: هذا أقرب لأن الهادي هادي الطريق.
قال مالك: ولا بأس أن يكنى الصبي قبل بلوغه.
قال: وإنما يسمى المولود يوم سابعه.
قال: ومن أسلم من النصارى فلا بأس أن يغير اسمه ولكن لا ينسب إلى غير أبيه أو يقول ابن عبد الله أو أبي عبد الرحمن.
قال: وما علمت بأسًا أن يتسمى بمحمد ويكنى أبا القاسم.
قال: وأهل مكة يتحدثون: ما من بيت فيه اسم محمد إلا رأوا خيرًا أو رزقوا.
قال: وأكره أن ينسب أحد حتى يبلغ آدم، ولا إلى إبراهيم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute