[٣٢ أ] وإذا بولغ في هذا ذهب كل مذهب، ولا تقبل شهادة من أدمن عليها.
وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(لا سبق إلا في حافر أو خف أو نصال).
قال ابن المسيب: لا بأس برهان الخيل إذا دخل فيها محلل.
قال: ولا بأس أن يتراهن الرجلان يجعل هذا سبقًا وهذا سبقًا ويجعلا معهما ناسًا لا تجعل شيئًا، فإن سبق أخذ وإن سبق لم يكن عليه شيء، ولا يقول به مالك.
والذي يحل عند مالك أن يجعل الرجل سبقًا خارجًا كسبق الإمام، من سبق فهو له، ولا بأس أن يجري معهم الذي يجعل السبق فرسه فإن جاء سابقًا كان السبق للمصلي إن كان خيلاً كثيرة، وإن لم يكن إلا فرسان فسبق واضع المسبق فالسبق طعم لمن حضر ذلك.
وروي عنه أيضًا أنه لا بأس أن يشترط صاحب السبق إن سبق أخذ ذلك السبق، وإن سبق هو أحرز سبقه (والأول يكون سبقه) خارجًا سبق