للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيل له: أيأمر الرجل الوالي أو غيره [بالمعروف وينهاه] عن المنكر؟

قال: إن رجا أن يطيعه فليفعل.

قيل له: فإن لم يرج هل هو من تركه في سعة.

قال: لا أدري.

قيل له: أيأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟

قال: نعم، ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة.

قال مالك: كان عمر بن الخطاب يقول إذا [١٢ أ] أكربه أمر: والله لا يكون ذلك ما بقيت أنا وهشام بن حكم.

قال مالك: مر على عمر حمار عليه لبن، فطرح عنه منه، استكثره ورآه يثقله.

قيل لمالك: أمور تكون عندنا علانية من حمل المسلم الخمر، ومشيه مع المرأة الشابة يحادثها؟

قال: وددت أن بعض الناس يقومون في ذلك.

قيل: فإن كان لا يقوى إلا بسلطان، فأتاه فأذن له أيأمر في ذلك وينهي الرجل فيه؟

قال: إن قوي على ذلك (وأصاب وجه العمل) مما أحسنه.

<<  <   >  >>