قيل له: أيأمر الرجل الوالي أو غيره [بالمعروف وينهاه] عن المنكر؟
قال: إن رجا أن يطيعه فليفعل.
قيل له: فإن لم يرج هل هو من تركه في سعة.
قال: لا أدري.
قيل له: أيأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟
قال: نعم، ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
قال مالك: كان عمر بن الخطاب يقول إذا [١٢ أ] أكربه أمر: والله لا يكون ذلك ما بقيت أنا وهشام بن حكم.
قال مالك: مر على عمر حمار عليه لبن، فطرح عنه منه، استكثره ورآه يثقله.
قيل لمالك: أمور تكون عندنا علانية من حمل المسلم الخمر، ومشيه مع المرأة الشابة يحادثها؟
قال: وددت أن بعض الناس يقومون في ذلك.
قيل: فإن كان لا يقوى إلا بسلطان، فأتاه فأذن له أيأمر في ذلك وينهي الرجل فيه؟
قال: إن قوي على ذلك (وأصاب وجه العمل) مما أحسنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute