للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقض الغرض، وإن كانت صفتها مساوية لها في العموم عريت من الإفادة، وكان ترك الصفة وذكرها سواء، فلزم أن يكون أخص منها اضطرارًا.

ويبين هذا أنك لو قلت لصاحبك: اذهب فجئني برجل، لخرج وأتاك بأول رجل يجده، فإن قلت له: جئني برجل ظريف، لم يجئك بكل من يجده من الرجل، وتعذر وجوده عليه أشد من تعذر وجود الأول، فإن قلت له: جئني برجل ظريف عاقل، كان أشد تعذرًا وأقل لوجوده، ولهذا قال المتكلمون: «الزيادة في الحد نقصان من المحدود»، وفي هذا المعنى يقول بعض المحدثين:

(يسر الفتى بالحين يجلب راحة ... وأيامه تمضي كما انتثر العقد)

(وينقص منه كل وقت يزيده ... كما نقص المحدود حين نما الحد)

// قال أبو محمد- رحمه الله-: فهذا ما عندي من الجواب عن سؤالك،

والحمد لله كثيرًا، وصلى الله على محمد بكرة وأصيلاً، وسلم تسليمًا.

كملت المسألة بحمد الله تعالى وعونه لا رب سواه ولا معبود إلا إياه.

<<  <   >  >>