قبل الظهار فكفارة واحدة، لأنه إنما وصفها بما هى موصوفة به وإن لم يحنث فقولان على القاعدة.
قوله:"نقل" أى هذا الأصل وهذا الخلاف فى الذى يظاهر وقد حلف بظهار قبله ولم يحنث فعلى أن الكفارة تجب بالحنث عليه كفارة واحدة، وعلى أنها تجب باليمين عليه كفارتان، وفيه قولان وفهم من هذا أن الحنث قد قيل فيه إنه سبب لوجوب الكفارة وفهم من القاعدة قبلها أنه شرط وفى ذلك قولان. وخرج أيضا عليهما تقديم الكفارة قبل الحنث وعليهما من حلف بالمشى إلى مكة فحنث، هل يمشى من حيث لف أو من حيث حنث.
من حلف قببل بلوغه وحنث بعده هل يلزمه شئ أم لا؟
[ص]
٧١ - وهل إلى نيتها تفتقر ... عليه عتق الغير عنه يذكر
[ش]
أى الكفارة هل تفتقر إلى نية أم لا؟ وعليه إجزاء عتق الغير عنه، ومن فرق بين أن يكون بإذنه أو لا فعلى توهم استقرار الملك أو لا؟ ثم العتق بعده، أو عدم استقراره، لأنه لم يملكه إلا إلى حرية كالقولين فيمن اشترى بشرط العتق جاهلا، وفيمن قال: إن اشتريته