للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومسألة: من أمر لرجل أن يشترى له جارية من بلد من البلدان، فاشتراها له فأرسل إليه بجارية غير التي اشتراها له [فوطئها وهو عالم أنها ليست بجاريته التي اشتراها له فوطئها] (أنه يحد ويلحقه الولد) وعليه قيمتها أمة، فاعلمه انتهى.

والثلاث الأولى داخلة في الاثنتين من الخمس، والرابعة داخلة في الضابط. قوله: "ونفي تسويغ ببت" نفي بالخفض عطفا على علم وبالجر للظرفية، والتسويغ في المبتوتة بأن يتزوجها بعد زوج على الشروط المعلومة.

فصل

[ص]

٤٠٢ - سكوت سيد الوري محمد ... وقوله وفعاله الأبد

٤٠٣ - أو ما عليه قد أقر سنة ... والمحدثات بدعة لكنه

٤٠٤ - تجنب إن شملها أدلته ... كالكتب والضد بدت أمثلته

٤٠٥ - يندب ما دليله قد عمه ... كمركب ولبسه الأئمة

٤٠٦ - وكتراوح وما قد شمله ... دليل كره كهو كالمفضله

٤٠٧ - تخص بالنوع من التعبدات ... وكالزيادة على المحددات

٤٠٨ - مما استحب ويباح ما شمل ... دليله كمنخل مما نقل

٤٠٩ - حاصلها استنادها لما شهد ... الشرع باعتباره فلتعتمد

٤١٠ - عليه أو إلغائه عنه يصد ... أو لم يكونا فإباحة وقد

٤١١ - قال تقي الدين قول عمرا ... ذي بدعة نعمت وقول من يري

٤١٢ - تقسيمها أي لغة وقوله ... صلي عليه الله صح نقله

<<  <  ج: ص:  >  >>