الفرق الرابع عشر ومائتين: وثانيها أن إخلاف الوعد لا حرج فيه بل فيه الحرج بمقتضى ظواهر الشرع إلا حيث يتعذر الوفاء.
وقال أيضا بقرب الكلام السابق: وإن لم يف مختارا فالظواهر المتظافرة قاضية بالحرج.
[ص]
... فصل
[ش]
أى في القمط والأكرية، والوديعة، والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك.
٢٤٦ - هل عادة كشاهد أو شاهدين ... زيد عدالة كذاك دون مين
٢٤٧ - لأول كالقمط والوكاء ... والرهن والساكت والإرخاء
٢٤٨ - كامراة تدمى وللثانى ورد ... نكاح أو شبه بأعدل وجد
٢٤٩ - وقال بعضهم نكاح وطلاق ... جرح دماء وحدود وعتاق
٢٥٠ - فى دم الحكم به تشترك ...
ذكر أصلين: الأول: العادة هل هى [كالشاهد الواحد أو] كالشاهدين.
الثاني: زيادة العدالة هل هى كشاهد واحد أو شاهدين.
وعلى الأول، لزم اليمين لمن قضى له بالجدار للقمط والعقود، والطاقات ومغارز الخشب، ووجوه الحيطان.
والقمط الجص الذى يلبس به الجدار، وقيل: هى العقود وهى معاقد الأركان ومن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute