للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة: الشك في الشرط يوجد الشك فى المشروط.

ويبنى عليه الوضوء قال القرافى: ومن ثم جاز الدعاء بـ {ءاتنا ما وعدتنا} لأنه مشروط بحسن الخاتمة دون {لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا} لا أن أريد بالنسيان الترك وبـ {ما لا طاقة} البلايا.

قاعدة: إذا استند الشك إلى أصل كالحلف، وكان سالم الخاطر، أمر بالاحتياط وللمالكية فى وجوبه قولان، فإن لم يستند لم يجب على المعروف انتهى.

ونقلنا هذه القاعدة لتعلقها بكلام المؤلف فى الجملة.

فصل

يعنى في العطايا وما يتعلق بها.

[ص]

٢٣٦ - وما بغير عوض ينتقل ... فحوزه حتما به يتكمل

[ش]

أى كل ما ينقل ملكه بغير عوض فلابد فيه من الحوز وبه يكون تمامه /١٠٨ - أكالهبة والصدقة والحبس، فلو مات المتبرع أو فلس قبل الحوز بطل التبرع، وفهم من قوله: "وبه يتكمل" أن العقد لازم قبل الحوز، وهو مذهب مالك - رحمه الله -.

قال ابن سهل: الأشياء التى لا تتم إلا بالحوز، الحبس، والصدقة، والهبة والعمرى والعطية والنحلة والعرية والمنحة، والهدية والإسكان، والإرفاق والعدة والإخدام، والصلة

<<  <  ج: ص:  >  >>