للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ص]

... فصل

[ش]

ابتداء القسم الثاني من القواعد.

[ص]

٢٦٥ - إعطاء ما وجد حكم ما عدم ... أو عكسه أصل لذاك ما علم

٢٦٦ - من غرر نزر وما قد عسرا ... من حدث وشبهه وذکرا

٢٦٧ - لذا المقرر من الملك كما ... بذمة حول وعتق علما

[ش]

هذا ابتداء القسم الثاني من القواعد، وهو ما قصد به ذکر النظائر والفروع التي تدخل تحت أصل واحد من غير إشارة إلى خلاف ولذا ترجمه المؤلف بالفصل، أى إعطاء الموجود حكم المعدوم، أو المعدوم حكم الموجود "، أصل من أصول المالكية، وقاعدة من قواعدهم.

فمن الأول الغرر اليسير فى البيع لتعذر الاحتراز منه وكل ما يعفى عنه من النجاسات والأحداث، وغيرها.

ومنفوذ المقاتل فإنه لا يرث من مات بعده بل هو الموروث.

ومن الثانى: تقدير ملك الدية قبل زهوق الروح حتى تورث عنه فإنها إنما يجب بالزهوق والمحل حينئذ لا يقبل الملك، ولم يملكها فى الحياة، لأنه ملك لنفسه حينئذ فلا يجمع له بين /١١٩ - أالعوض والمعوَّض، فيقدر الشرع ملكه لها قبل موته بالزمن الفرد ليصح التوريث فيتعين التقدير وتقدير ملك المعتق عنه قبل العتق بالزمن الفرد ليكون الولاء له

<<  <  ج: ص:  >  >>