للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمساقاة الفاسدين إلى إجارة المثل، وما يرد إلى قراض المثل ومساقاته وهو مشهور أقوال المالكية فيهما انتهى.

وتقدير كلام المؤلف، وهل ما استثني، أعنى الذى فسد يرد إلى صحيح أصله أم إلى صحيح نوعه [كالقراض الفاسد، هل فيه قراض المثل، وهو رده إلى صحيح اصلى أو إجارة المثل، وهذا رده إلى صحيح نوعه] إذ القراض والمساقاة، والجعل مستثناة من الإجارة الممنوعة لما فى الأولين من جهل الإجارة، وفى الأخير من جهل العمل، وكالقرض فى العين والطعام لاستثنائه من /١٠٢ - أربا النسيئة فى العينين، والطعامين، والضمان يجعل فى العرضين إذ له رد العين ما لم يتغير وإن انتفع به وهو فى ضمانه.

فصل

أى في تقسيم الشروط، لكن لم يتبين وجه إدخاله فى هل الأصل قاعدتى الظن والشك، ونما ذكرهما القرى فى فصل الطهارة.

[ص]

٢٢٠ - هل شرط ما لا يقتضى الفسادا ... إن خالف الحكم اعتبارا قادا

٢٢١ - كرجعة نفى الرجوع واعتصار ... ونفيه ضمان رهان ومعار

٢٢٢ - ونفيه وشهروا لا فى الذى ... خالف سنة العقود فاحتذى

٢٢٣ - كمودع ضمن واكترا ... وشبه ذين وابن زرب رأى

٢٢٤ - خلا تبرع بعيد العقد ... والزم القراض بعد القيد

٢٢٥ - به ولابن بشير التزامه ... تلميذه نصيره حسامه

٢٢٦ - وغيره أنكره ومنعا ... ولكلا الرأيين مبني سمعا

<<  <  ج: ص:  >  >>