أم لا وما إذا عطل الوصى ربع اليتيم عن الكراء مع إمكانه، أو ترك جنان محجوره وكرمه وأرضه حتى تبورت ويبست وما إذا ترك المرتهن كراء الدار ولم يكرها حتى حل الأجل ولكرائها خطب وبال وأما إذا دفعت إليه دابة وعلفها وقيل له أعلفها وأسقها حتى أرجع من سفرى فتركها بلا علف حتى ماتت فهل يضمن أم لا؟ قال ابن سهل: نعم.
وفي نوادر الشيخ: لا، وقد تجرى على الغرور القولى، والولى القريب إذا رجع عليه بصداق المرأة لعيبها فألفى فقيرًا ففى إغرامها إياه قولان.
قال فى إيضاح المسالك: وانظر مسألة السجان والقيد والقفص والسارق، والدواب فى اللقطة.
تنبيه: ولم يختلف فى وجوب الضمان إذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت