للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن سرق ثوبًا لا يساوى النصاب فوجد النصاب فيه مصرورا فادعى جهل ما فيه. والشفيع يقوم بعد العام وهو عالم بالبيع حاضر ومن وجبت له على أبيه يمين، أو حد فأخذه بذلك، فلا تجوز شهادته، ولا يعذر بالجهل، وقيل لا تسقط بذلك شهادته.

والبدوى يقر بالزنا، والشرب، ويقول: فعلت ذلك جهلا.

قوله: "فعذرنبذا" أى فعذر فى المسائل التى ذكر مطروح، أو فعذر من هؤلاء مطروح.

[ص]

١٠١ - وهل يراعى الاختلاف لا، نعم ... وعاب ذلك اللخمى عياض وعدم

١٠٢ - قيس وقد أجاب نجل عرفة ... بأنه أعمال ما قد عرفه

١٠٣ - خصص من الدليل فى الذي لزم ... مدلول وفى نقيضه حتم

١٠٤ - غير لرجحانه ... ... ... ... ... ... ...

[ش]

قد مر بعض الكلام على مراعاة /٤٨ - ب الخلاف فى قاعدة هل كل مجتهد فى الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد.

قال فى إيضاح المسالك فى أثناء كلامه على صلاة المالكي خلف الشافعى، وبالعكس: والقول بمراعاة الخلاف فدعا به جماعة من الفقهاء، ومنهم اللخمى، وعياض، وغيرهما من المحققين، حتى قال عياض: القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس وللشيخ المحقق أبى عبد الله بن عرفة - رحمه الله - فى القول بمراعاة الخلاف جواب كبير يطول بنا جلبه انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>