قال في إيضاح المسالك: تنبيه قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، وقد بين الله في قوله تعالى:{وأخذهم الربا وقد نهوا عنه}.
فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - فى القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت، وإن كان خبرا عما نزل على موسى فى التوراة وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل تجوز لنا معاملتهم، والقوم قد أفسدوا أموالهم فى دينهم أولا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز وكذلك لما فى أموالهم من هذا الفساد، والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنا وسنة قال الله تعالى:{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} وهذا نص.
وقد عامل النبى - صلى الله عليه وسلم - اليهود:"ومات ودرعه مرهونة عند يهودى فى شعير أخذه لعياله".
والحاسم لذلك الشك والخلاف اتفاق الأمة على جواز/٥٢ - ب التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبى - صلى الله عليه وسلم - تاجرا، وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم، فإن قيل كان ذلك قبل النبوة.
قلنا: إنه لم يتدين قبل النبوة بحرام، ثبت ذلك تواترا، ولا أعتذر عنه إذ بعث،