١٠٩ - مع طلاق وكثنيا حكمين ... فرتب المفروض وأقسم دون مين
[ش]
أشتمل كلامه على أصلين:
الأول: الدعوى هل تبعض أم لا؟
الثانى: البتة هل تبعض أم لا؟
وعلى الأول: من قال: أعتقك على مال، وقال العبد: بغير شئ.
فقال فى الكتاب: القول قول العبد. وقال أشهب: قول السيد، كما لو قال: أنت حر وعليك كذا بخلاف الزوجة.
ومن أقر بالطلاق، وأدعى أنه على شئ، وأنكرته، فقيل: يلزم الطلاق، بعد أن تحلف على ما قاله، وقيل: القول قوله يحلف ويستحق.
ومن قال: طلقت وأنا مجنون، أو صغير، فقال ابن القاسم: لا يلزم إذا علم أنه مجنون، وألزمه اللخمى وسحنون. وأصله تبعيض الدعوى.
وهذان الفرعان يشملهما قول الناظم: "طلاق".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute