للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي أبو عبد الله المقرى: قاعدة: اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالمقصد فقيل: الأكثر حتى يترجح غيره، لأن الذمة لا تبرأ يقينا إلا به وقيل: الأقل لأن الأصل انتفاء الزائد حتى يثبت، وهى كقاعدة الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها.

قال ابن بشير في باب نذر الصيام: هذا هو القانون فى هذا الباب، وإليه ترجع أكثر مسائله.

وقال أيضا: قاعدة: اختلف المالكية فى المحتمل هل يحمل على الأقل، أو على الأكثر.

كما إذا أحتمل لفظ التمليك، والتوكيل، وفائدته أن له العزل فى التوكيل، وليس له ذلك فى التمليك، لأن لها فيه حقا، كما لو كان للوكيل، وكالحرام هل يحمل على بائنة أو على الثلاث، وقال عبد العزيز: رجعية لأنها تفيد التحريم انتهى.

وتقدير كلام المؤلف، وهل حمل لفظ محتمل إن عدم المقصد، وهو القصد، على أقل أم ضد الأقل، وهو الأكثر، فيه خلاف.

[ص]

... ... هل تقررا ... بالعقد للعرس الذى قد أمهرا

١١٣ - أم نصفه أم لا عليه ما استحق ... حد نكاح غلة كان سرق

١١٤ - وشبهها تنبيه اعلم أنه ... يلزم عرسًا فى الذى تضمنه

١١٥ - زكاته كفطرة وبعلها ... يبنى بها من غير أن يبذلها

١١٦ - كالفسخ قبل ولها التصرف ... بكتبرع بقيد يعرف /٥٤ ب

١١٧ - ضمان غلاته قد فصلا ... فى أمهات ببيان مجتملا

<<  <  ج: ص:  >  >>