للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن يعصره خمرا، او أكرى دارا ممن يبيع فيها الخمر فصرفه إلى غير الخمر من زبيب أو خل، أو لم يبع حتى انقضت المدة.

قال القاضى أبو عبد الله المقرى: قاعدة: اختلف المالكية فى فساد الصحيح بالنية كمن تزوج من يظنها معتدة فإذا هى برية، أو بخمر فإذا هو خل، نظرا إلى ما دخلا عليه أو أنكشف الأمر به، وهى قاعدة النظر إلى المقصود أو إلى الموجود، وفيها قولان.

كمن دخل خلف من يظنه يصلى الظهر فإذا هوى صلى العصر، أم صار يوم /٥٧ أالشك، فإذا هو من رمضان، ونحو ذلك.

قوله: "فلم يعلم" أى حين الوطء أنها ليست زوجته، وإنما ظن، أو اعتقد أنها زوجته ثم بعد ذلك علم.

قوله: "ففى" أى تبع هذا الأصل في طالق، أى قوله أنت طالق وما بعده.

[ص]

١٢١ - وهل يراعى مترقب وقع ... يومئذ أو قهقرا إذن رجع

١٢٢ - لسبب الحكم كمعتق ومن ... ربح أو أمضى كبيع أعلمن

١٢٣ - وهى التى تدعى بالانعطاف ... عكس التى تدعى بالانكشاف

١٢٤ - كالطالق يوم قدوم من قصد ... ورد منفق كمال من فقد

١٢٥ - وآخر الزوجات طالق ... ... ... ...

[ش]

أى المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها، وكأنها فيها قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين أسبابها التى أثمرت أحكامها، وأسند الحكم إليها؟ وهي قاعدة، التقدير والانعطاف.

وعليها من أعتق عبده في سفر ثم قدم فأنكره، وقدم من شهد عليه، فحكم عليه هل

<<  <  ج: ص:  >  >>