للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ص]

... هل شمل ... مخاطبا خطابه أم منعزل

١٣٥ - عليه كالوكيل والوصى ... والأمر بالتفريق والولى

[ش]

أى المخاطب بفتح الطاء هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا؟

وعليه عزل الوكيل عن نفسه، ومن فى ولايته، أو يتهم عليه.

والوصى يشترى من مال يتيمه والمأمور بتفريق مال على جنس كالمساكين، أو طلبة العلم، وهو من ذلك الجنس، هل يأخذ منه أم لا؟

والولى تأذن له وليته أن ينكحها، ولم تعين فينكحها من نفسه، هل يقف على إجازتها أم لا؟

وهي قاعدة اليد الواحدة، هل تكون قابضة دافعة أم لا؟

وقاعدة: اعتبار جهتى الواحد فيقدر اثنين، وقد تقدمت.

قوله: "أم منعزل" أى أم هو منعزل عن نفسه غير داخل فى خطابه؟

[ص]

١٣٦ - وهل يراعى طارئ أصحها ... قريبة عليه من ينكحها

١٣٧ - عبد أب كمبدل ... ... ... ... ...

أى الطوارى هل ترعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط

<<  <  ج: ص:  >  >>