للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي أبو عبد الله المقرى: قاعدة: قال ابن العربى: القضاء بالترجيح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته لقوله عليه السلام: "الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبى منه يا سودة" هذا مستند مالك فيما كره أكله فإنه حكم بالتحليل لظهور الدليل وأعطى المعارض أثره، فتبين مسائله تجدها على ما رسمت لك انتهى.

قوله: "كونه اعتقد" أى اعتقد وجود حكم بين حكمين، فكون مصدر كان التامة، ويجوز أن يكون التقدير اعتقد كونه واردا، فتكون ناقصة، ويجوز أن يكون اعتقد ماضيا مبنيا للمجهول، وكونه مرفوعا بالابتداء، وضبطه المؤلف فى مختصر المنهج بالوجهين.

ومن حكم بين حكمين أيضا مراعاة الخلاف، وقد مر فيها

[ص]

١٤٥ - هل نظر إلى الجزاف قبض ... ... ... ... ...

[ش]

أى النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا؟ وعليه فى بيعه قبل قبضه قولان.

[ص]

... ... ... ... هل رد ما بيع بعيب نقض

١٤٦ - أو ابتياع فزكاة ويمين ... بيع شراء الذمى خلع يستبين

١٤٧ - وأمة جعل ضمان وفلس ... وشبهها قد بنيت على الأسس

١٤٨ - تنبيه القول ببيع انعقد ... بعهدة وشفعة رضى فقد

١٤٩ - وفرق الإمام بين البيع ... والرد بالعيب بجبر الشرع

١٥٠ - والقول بالنقض بعتق نقضا ... غلة فانظر إذا ما اعترضا

<<  <  ج: ص:  >  >>